العلامة الحلي
178
قواعد الأحكام
صار موليا إن بقيت المدة . ولو قال : والله لا أجامعك إن شئت فقالت : شئت انعقد إن قلنا بالمشروط . وهل يختص المشيئة بالمجلس ؟ إشكال . الرابع ( 1 ) : المدة الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا ، أو مؤبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا ، كقوله وهو بالعراق : حتى أمضي إلى الهند وأعود ، أو ما بقيت . ولو قال : لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل - وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء - لم يكن موليا . ولو قال : حتى أدخل الدار فليس بإيلاء ، لإمكان التخلص من التكفير بالدخول ، وهو مناف للإيلاء . ولو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في آخر الأشهر مرة أخرى ولم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا . ولو قال : والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا ( 2 ) ، فإن المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين . ولو قال : والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا جامعتك سنة فهما إيلاءان ، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين . فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين ، ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة ، فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى فإن عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني . ولو قال : والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ( عليه السلام ) من السماء أو يخرج الدجال انعقد .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( م ) : " الركن الرابع " . ( 2 ) في ( م ) : " إيلاء " .